بعد تدخل الرئيس.. البرلمان يوافق على تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري.. وإلغاء شرط سداد ضريبة العقارات للتسجيل وتوصيل المرافق
كتب: ضياء السقا
أسدل مجلس النواب، الثلاثاء، الستار حول الجدل الذي أثارته تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، الخاصة بتسجيل الأملاك.
ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بالإجماع، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، اليوم الثلاثاء، علي تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري حتي 30 من يونيو 2023.
ووافق المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب الخطة والموازنة على ثلاثة مشروعات قوانين، الأول مقدم من الحكومة بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
والثاني مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس ) بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
والثالث مقدم من العضو ضياء الدين داود وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وينص مشروع القانون على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى ٣٠ يونيو لسنة ٢٠٢٣.
ووافق المجلس على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على أن "تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار".
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة على أن: "ولا تقبل المادة المتعلقة بالشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها".
إلغاء سداد ضريبة التصرفات العقارية كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق
من جانبه، وجه أشرف رشاد زعيم الأغلبية تساؤلات للحكومة مطالباً التأكيد منها أنه سيتم الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل، وهو الأمر الذي أكده المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية أن الحكومة لديها الرغبة في الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل في الشهر العقاري.
كما طالب النائب بإلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من أشرف رشاد.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من اجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند سابعة من المادة ١٩.
وفيما يتعلق بنسبة ١٪ المتعلقة بنقابة المحامين أكد المستشار علاء فؤاد أن هذه النسبة ليست لها أي سند قانوني في قانون المحاماة، مطالبا تأجيل مناقشة هذه النسبة لحين دراستها وتضمينها في المشروع المتكامل الذي تعده الحكومة وقد أخذت اللجنة التشريعية بهذه التوصية.
ووجه النواب الشكر للقيادة السياسية التي أثبتت للجميع أنها تشعر بحال المواطن المصري، حيث كانت توجيهات الرئيس بتأجيل العمل بقانون الشهر العقارى لمدة عامين.
وأمس الإثنين، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.