منها «يارا ولارا ومايا وريماس».. حقيقة قانون حظر تسمية المواليد ببعض الأسماء.. وغرامة 200 جنيه على المخالف

أثارت منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، حول مشروع قانون يحظر تسمية الأبناء ببعض الأسماء، مثل ريناد وريماس ويارا، مع فرض غرامة 200 جنيه على المخالفين، حالة من الجدل.

 

وتداولت صفحات السوشيال ميديا منشورات تدّعي أنّ غرامة مالية ستفرض على الأشخاص الذين يطلقون على أولادهم أسماء محظورة حُدّدت بموجب مشروع القانون الجديد، منها "يارا أو لارا أو مايا أو ريناد أو ريماس، وغيرها".

وتبين أن البرلمان لم يقرّ أيّ قانون مماثل، وما حدث هو أن أحد النواب تقدّم بمشروع قانون، لم يناقش رسمياً، يتضمّن مقترحات بهذا الشأن.

من جانبه، قال النائب هشام الجاهل، مقدم مشروع القانون، في تصريحات لوكالة فرانس برس: «هل يحقّ لأب أن يطلق على طفله اسم شاكوش أو حنكورة ولا يُعاقب على ذلك؟».

وأضاف الجاهل أن المشروع الذي تقدّم به يطالب «بفرض عقوبة على من يطلقون على أبنائهم أسماء مثيرة للسخرية أو أسماء مركّبة أو محرّمة دينيًا»، نافياً أن يكون مشروعه طالب بمنع أسماء كالتى ذُكرت في المنشورات المضلّلة.

وأكّد أن هذا المشروع لم يناقش رسمياً في مجلس النواب، متهماً بعض وسائل الإعلام بتحريف فكرة مشروعه المقترح.

بدوره، قال الخبير القانوني أحمد أبو المجد، إنّ قيام نائب بتقديم مشروع قانون لا يعني دخول أي مادّة منه حيّز التنفيذي فهذا أمر معقّد وتعديل القوانين في مصر لا يتمّ بهذه السهولة.

وقال أبو المجد لوكالة فرانس برس إنّ المادّة الوحيدة في القانون المصري التي تتناول أسماء المواطنين هي المادّة 21 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994.

وتنصّ المادّة على أنّه "لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبًا، أو مخالفًا للنظام العام، أو لأحكام الشرائع السماوية".

ويضيف أبو المجد أن عقوبة مخالفة هذا القانون تتمثل بدفع غرامة مالية لا تقل عن مائة جنيه مصري ولا تزيد عن 200 جنيه.

تعليقات القراء