ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؟ .. الإفتاء تجيب

الموجز

ورد لصفحة دار الإفتاء المصرية أحد الأسئلة بشأن الشراء بطريقة التقسيط من بائع لا يملك محل .

حيث كان السؤال : ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة ؟

بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟

وجاء الجواب من الإفتاء كما يلي : هذه المعاملة هي في حقيقتها عبارة عن "بيع المرابحة" الذي نصَّ عليه الإمام الشافعي في كتابه "الأم"؛ وصورته: "أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا". وبيع المرابحة بهذه الصورة جائز شرعًا ولا حرج فيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

تعليقات القراء