كيف تؤدى صلاة التراويح أثناء العمل ؟

ماحكم ترك العامل مكان عمله أثناء مواعيد العمل الرسمية والذهاب إلى صلاة التراويح , وهل يجوز مجازاة العامل أم لا ؟ وهل تعتبر فترة صلاة التراويح من مواعيد العمل الرسمية؟

 

يجيب عن هذا السؤال أمانة الفتوى , بدار الإفتاء المصرية : " الموظفون و العاملون هم أجراء لأوقات معينة على أعمال معينة , يتعاقدون عليها ويأخذون عليها أجرا , وهذا الأجر فى مقابل احتباسهم أنفسهم واستقطاعهم جزءاً معيناً من وقتهم لصرفه فى هذا العمل , فليس لهم أن يقوموا بأى عمل آخر من شأنه أن يأخذ من وقتهم مايؤثر على جودة أدائهم فى عملهم مالم يكن  متفقا عند التعاقد على استقطاع شئ من الوقت ، وباستثناء ما جرى عُرْف العمل على استثنائه، وباستثناء الصلوات المفروضة وراتبتها وما يلزم لها من طهارة واستعداد، فإذا صرف العامل وقت عمله في غير ما تعاقد عليه كان مُخِلا بعقده، مستوجبًا للذم شرعًا وعُرْفًا، والمؤمنون على شروطهم; قال العلامة البجيرمي الشافعي في حاشيته على (شرح منهج الطلاب) لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (3/ 174، ط. دار الفكر العربي):وأوقاتُ الصلوات الخمس، وطهارتُها، وراتبتُها، وزمنُ الأكل، وقضاء الحاجة: مُستَثناةٌ من الإجارة؛ فيصليها بمحله، أو بالمسجد إذا استوى الزَّمَنان في حَقِّه، وإلا تعين مَحَلُّه; كما أنه إذا تعارض الواجب والمستحب لزم تقديم الواجب، وقيام العاملين والموظفين بما أنيط بهم من مهام وتكاليف هو أمر واجب التزموا به بموجب العقد المبرم بينهم وبين جهة العمل، فانصرافه وتشاغله عنه -ولو بالعبادة المستحبة- حرامٌ شرعًا؛ لأنه تشاغلٌ بغير واجب الوقت، ما لم يكن ذلك مسموحًا به في لوائح العمل؛ لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المُشاحّة.

 

وصلاة التراويح سنة وليست فرضًا؛ فتاركها لا وزر عليه، لكنه يأثم إن عطل بها واجبًا أو أهمل في فرض، كمن نشر مصحفًا يقرأ فيه حتى خرج وقت المكتوبة من غير أن يصليها، وحاصل القول في ذلك: أن على الإنسان أن يعبد ربه كما يريد الله لا كما يريد هو، فلا يسوغ له أن يقدم المستحبات على الواجبات، ولا أن يجعل السُّنَنَ تُكَأَةً لترك الفرائض والواجبات المنوطة به شرعًا أو التزامًا أو عرفًا.

 

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: لا يجوز للعامل ترك مكان عمله أثناء مواعيد العمل الرسمية بحجة الذهاب إلى صلاة التراويح ما دام مُكَلَّفًا بالحضور في هذه الفترة، إلا بمقدار ما تُؤَدَّى به صلاةُ الفريضة ويُتَهَيَّأ لها، وأما مجازاتُه فمعيارُها اللَّوائحُ المنظمة للعمل من غير تعنُّتٍ ولا تَسَيُّبٍ، ما دامت هذه اللوائح لا تخالف الشريعة الإسلامية.

 

ويمكن للمسلم أن يصلي أي عدد من الركعات في أي جزء من الليل منفردًا أو جماعة على قدر طاقته، وهو بذلك مصيب لسنة قيام الليل أو التراويح، فإن لم يستطع أن يصلي من الليل فله أن يصلي بالنهار بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح (حوالي ثلث الساعة) إلى ما قبل صلاة الظهر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان إذا فاته ورده من الليل قضاه في هذه الفترة من نهار اليوم التالي.

 

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

تعليقات القراء