رئيس الشهر العقاري: المادة 35 مكرر ستمنع النصب على المواطنين

الموجز

أكد  الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن عقد البيع الابتدائي حجة بين أطرافه صحيح وسليم ونافذ بين المتعاقدين، لكن إذا قبل نقل هذه الحجية للكافة سيتم إشهار هذا العقد، وهو ما يعني وجوب صدور حكم في هذا العقد من محكمة مختصة، مشيرا إلى أن القرارات التي تم الإعلان عنها مؤخرا بشأن توثيق العقود أمر هام حتى لا يقع المواطنين في فخ النصب.

وأضاف "ياقوت" خلال مداخلة ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية " الأولى المصرية" أن المواطن الذي يمتلك عقد بيع ابتدائي لعقار مسجل، عليه أن يتوجه إلى الشهر العقاري ومعه البائع أو توكيل عنه، ويمضي على العقد الابتدائي لكي يتحول من عقد ابتدائي إلى عقد نهائي، وبالتالي فإنه سيصبح حجة على الكافة وملزم لكل جهات الدولة، أما بالنسبة إلى العقد الابتدائي فإنه لا يكون ملزما إلا لطرفيه فقط.

وتابع أنه في حال عدم حضور البائع أو وجود توكيل، فإن المشتري يحصل على حكم من المحكمة بصحة ونفاذ هذا العقد بموجب المادة 35 مكرر، وبالنسبة إلى النشر، فإنه متضمن في المادة 35 مكرر المضافة بالقانون 186 لسنة 2020، ففي حالة وجود أي اعتراض على البيع يتم الاعتراض خلال شهر من تاريخ النشر في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، والمشرع أوجد هذه الضمانة لصحة البيع، وخلال شهر يتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي خلال شهر في حالة عدم حدوث أي اعتراض على القرار.

وأشار" ياقوت" إلى أن هناك مشكلة وهي ان نسبة كبيرة وهائلة من التصرفات العقارية خارج الإطار الرسيم للدولة، وكلها تعاملات عرفية بين أفراد، وفلسفة المادة 35 مكرر تتعلق بهذا الأمر، لأنها منعت النصب، لأن كل هذه الامور ستعرض على قاضي، فكيف يقع النصب أمام قاضي؟! كما أنها وفرت ضمانة مهمة جدا وهي النشرة، وأي وحدة سيتخذ بشأنها إجراء غير صحيح سيجرى إعلام الكافة بالنشر، كما سيجرى البت في الاعتراض خلال أسبوع من التقدم به.

تعليقات القراء