رئيس «السكك الحديد»:: عقوبة البائع داخل القطارات بدون ترخيص تصل لـ "الحبس و 10 آلاف جنيه "

الموحز

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، أن عقوبة مزاولة مهنة البيع في القطارات والمحطات الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر والغرامة 20 جنيه، كان هذا في القانون القديم، إلا أنه تم تعديله لتقنين الباعة الجائلين لتتماشى مع التطوير الكبير التي شهدتها المحطات خلال الفترة الأخيرة، والحفاظ على أمان الركاب والمسافرين.

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" أن شركة خاصة مسئولة عن تأجير الاكشاك في المحطات والبوفية في القطار بطريقة مقننة، ليتم ممارسة العمل من خلال كشك مرخص، موضحًا أن هناك من يتعامل بشكل منظم يعمل على استأجر الإكشاك المرخصة في المحطات.

وأوضح أن التعديل الجديد ينص على منع الباعة الجائلين من بيع المنتجات داخل القطارات والمحطات، كما أن من يخالف ذلك يُعاقب بالحبس لمدة سنه ولا تزيد عن سنتين، وغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه.

تعليقات القراء