«ينبغي تعجيل القضاء ولا يجوز تأخيره» .. كيفية قضاء المرأة الأيام التي أفطرتها بعذر في رمضان

الموجز

أجابت الدكتورة فاطمه جابر يوسف مدرس الفقه المقارن بجامعة الإزهر علي سؤال  يقول فيه صاحبه: كيف تقضي المرأة الأيام التي فطرتها بعذر في شهر رمضان حيث اوضحت الدكتورة فاطمه جابر يوسف انه قد فرض الله علينا صيام شهر رمضان لقوله تعالى﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾  البقرة 183 .

وتابعت مدرسة الفقه المقارن بجامعة الأزهر :وأباح الله لأصحاب الأعذار الفطر وعدم الصيام لقوله تعالى ﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ البقرة 184.

فيجب على المرأة إذا أفطرت أياماً في رمضان بعذر شرعي أن تقضي صيام هذه الأيام متى تحققت القدرة عليه ، وينبغي تعجيل القضاء ولا يجوز تأخيره حتى يدخل رمضان ، فمن لم تصم ما فاتها من رمضان بسبب الحيض أوالنفاس أو الحمل أو الرضاعة أو غير ذلك حتى دخل عليها رمضان القابل، فإن كان التأخير لغير عذر فقد عصت الله تعالى بتأخير القضاء إلى رمضان، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى، ويجب عليها قضاء تلك الأيام إن كانت تستطيع الصيام مع كفارة التأخير، لأن الواجب على من فاته شيء من صيام رمضان ألا يؤخر قضاءه، فإن أخره من غير عذر حتى دخل رمضان آخر آثم ولزمه مع القضاء كفارة، ولا تتعدد الكفارة بتعدد التأخير.

وأشارت لي انه إن كان التأخير لعذر كالمرض، فإن كان يرجى برؤه، فإنه يجب القضاء بعد زوال المرض، لقوله تعالى﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ سورة البقرة (185) ، ولا إطعام في هذه الحالة ولا كفارة، وإذا كان المرض مزمناً لا يرجى برؤه، فالواجب الإطعام فقط.

والمقصود بالقضاء صيام عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان، وأما الكفارة فشيء زائد عن القضاء وهي نوعان كفارة مغلظة تلزم من جامع في نهار رمضان متعمداً،وهى تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وكفارة مخففةوهي التي تترتب على غير ذلك كتأخير قضاء رمضان من غير عذر حتى دخل رمضان التالي، وكالكفارة التي تلزم المرضع والحامل إذا أفطرتا خوفا على الولد، فإن عليهماالقضاء والكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي يفطرها من رمضان، مقدار نصف صاع من التمر أو الأرز أو الحنطة، أو أي شيء من قوت أهل البلد، ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريباً .

تعليقات القراء