حكم تأخير إخراج زكاة الفطر عن صلاة العيد؟.. الإفتاء تجيب

 


ورد سؤال لدار الإفتاء يقول: ما حكم تأخير إخراج زكاة الفطر عن صلاة العيد أو يومه؟ حيث  أجابت عن السؤال قائلة: "زكاة الفطر هى الزكاة التى سببها الفطر من رمضان، وقد فرضت فى السنة الثانية للهجرة، وهى زكاة أبدان لا زكاة مال، وزكاة الفطر فريضة واجبة، لما روى ابن عمر رضى الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين" رواه مسلم.

كما أنها تجب عن كل مسلم عبد أو حر، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، ويخرجها الإنسان عن نفسه وعمن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها عنها زوجها.

وذهب جمهور العلماء إلى جواز إخراجها إلى غروب شمس يوم العيد، ويسن عندهم ألا تتأخر عن صلاة العيد، ويحرم عندهم جميعًا تأخيرها عن يوم العيد "الذى ينتهى بغروب شمسه" من غير عذر، ولا تسقط بهذا التأخير، بل يجب قضاؤها.

وخلاصة القول فى ذلك أن إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، ألا تتأخر عن صلاة العيد، لكن إن تأخر إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه فهو جائزٌ ولا حرج فيه ويقع مجزئًا، وأما تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر فحرام يأثم فاعله، ومع هذا فإنها لا تسقط بمضى زمنها، بل هى باقية فى الذمة متعلقة بها حتى تُقضى.

تعليقات القراء