ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين؟.. الإفتاء تجيب

كتب: أحمد أبوعقيل

يقول الشيخ عبدالحليم كرسون مشرف العلاقات العامة والإعلام بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية": الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: فإن الإسلام هو دين التكافل والتعاون ، وقد أخبر الله أن من أراد الفلاح والفوز فعليه بالزكاة قال تعالى«قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى»

روى عن أن ابن عباس قال نزلت فى زكاة الفطر، روي عن عبدالله ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما في صحيح سنن أبي داود

«زكاة الفطرقال فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَات» ِ.
فهى طهرة للصائم، مما يقع الصائم فيه فى رمضان من المخالفات التي تخدش كمال الصوم من الغو والرفث، فشرع الله عز وجل هذه الصدقة لزوال هذا الخلل الذي حصل فيه ليكون صياما كامل الأجر، كذلك هى سبب لإدخال السرور في يوم العيد لكل المسلمين حتى لايبقى أحد منهم يوم العيد فى حالة احتياج إلى القوت والطعام أو غيرهما ولذلك جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا فيه " أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم ".

وتجب على كل مسلم بالغ أو غير بالغ، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، وأن يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت بيته في يوم العيد وليلته. ويلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وعن كل من تلزمه نفقتهم وأما الزكاة عن الجنين فالحديث عنها يلزم تفصيلا كالتالى

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من شروط وجوب زكاة الفطر: أن يكون الشخص الذى تخرج الزكاة عنه حيًا حياةً حقيقيةً وبالتالي فإن الجنين لا تجب عليه زكاة الفطر؛ لعدم تحقق حياته فإذا تحققت حياته وولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فقد وجبت عليه عند الجمهور، بينما يرى الحنفية أن الجنين إذا ولد قبل طلوع فجر يوم العيد وجب إخراج زكاة الفطر عنه.

ولا عبرة بما ذهب إليه بعض الفقهاء كالظاهرية وغيرهم من وجوب زكاة الفطر على الجنين وهو في بطن أمه إن بقي في بطنها إلى طلوع الفجر من يوم العيد؛ لافتقاده الدليل ولمخالفته إجماع الأئمة.

وبناءً على ذلك: فإن الجنين لا تجب عنه زكاة الفطر، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية.

ومن أخرجها عنه فله الأجر؛ لما روي عن سيدنا عثمان بن عفان- رضي الله عنه- أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه، ومن لم يفعل فلا شيء عليه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

تعليقات القراء