موعد تنفيذ قرار زيادة أجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه
الموجز
أصدرت وزارة العمل، صباح اليوم الإثنين، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في الأسبوع الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه؛ لتنفيذه من شهر مايو 2024 المُقبل.
ووجه حسن شحاتة، وزير العمل، بحسب بيان، اليوم الإثنين، مُديري المديريات ومُفتشي العمل لمتابعة تنفيذ المنشآت وفقًا لما جاء في قرار "القومي للأجور".
وأكد الوزير، أن هذا القرار يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال المعروفين بـ"جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلى أهمية تحسين المعيشة للعاملين وتوفير بيئة عمل لائقة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية التي تستفيد منها الشركات أيضًا.
وأوضح "شحاتة"، أن الفترة الحالية تشهد تعاونًا وحوارًا اجتماعيًا غير مسبوق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال؛ لصياغة بيئة عمل تحقق التوازن والعدالة وتعزز المصالح المشتركة للطرفين، وتعزيز ثقافة الحقوق والواجبات، وتشجيع الاستثمار والمساهمة في عملية التنمية في البلاد.
وختم الوزير دعوته لعمال مصر للمزيد من العمل والإنتاج، من أجل المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأعلنت وزارة العمل، عن إرسال كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات مصر، يتعلق بمتابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر برئاسة الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي يحمل الرقم 27 لسنة 2024، حيث يتضمن هذا القرار تحديد الحد الأدنى للأجر للعاملين في القطاع الخاص بمبلغ 6000 جنيه مصري، اعتبارًا من الأول من مايو 2024.
يستند هذا الحد الأدنى للأجر على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل، ويشمل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، كما استثنى القرار المنشآت متناهية الصغر التي يعمل بها أقل من 10 عمال من تطبيق أحكامه.
وأوضحت الوزارة أن هذا الكتاب الدوري صدر؛ بهدف توحيد مفاهيم العمل وتيسير تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للقرار المذكور، وضمان استفادة جميع العاملين المخاطبين به، لافتة إلى أن القانون يحدد بدقة مفاهيم الأجر، ويشتمل على مختلف المكونات مثل العمولة، والنسب المئوية، والعلاوات، والمزايا العينية، والمنح، والبدلات، ونصيب العاملين في الأرباح، والوهبة، مع اتباع ضوابط صرف هذه المكونات. وتنص المادة 45 من القانون على أن ذمة صاحب العمل من الأجر لا تبرأ إلا إذا تم توثيق استلام الأجر في السجلات المعدة لذلك، مما يلزم تضمين بيانات هذه المستندات لضمان الشفافية والدقة.
وتابعت "العمل"، أنه يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6000 جنيه شهرياً.
وأكملت الوزارة، أنه في حالة مُخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقًا لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصًا.
واختتمت "العمل"، أنه وفقًا لنص المادة الثانية من قرار المجلس القومي للأجور، فإنه يَحِق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقًا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل وذلك في موعد غايته 15 مايو 2024، على أن يكون ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها تلك المنشآت.