الرئيس السيسي يوقع على قانونين جديدين
نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 6 لسنة 2024 بإصدار قانون جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
وينص القانون على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى، وجهاز تصفية الحراسات، وذلك فى إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة فى الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال فى دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار أخر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ونص القانون الذى وافق عليه محلس النواب على استبدال مسمى قانون إنشاء مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة بمسمى “قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفي أي قانون آخر، كما تستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة"، بعبارة الطوارئ الطبية أينما وردت في القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه، كما تستبدل عبارة "المساهمة في تكاليف" بعبارة " تغطية تكاليف" الواردة بالمادة (11بند 1) ليصبح نصها كالتالي مادة (11) بند 1 يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الأغراض الآتية: المساهمة في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة.
كما تضمن القانون إضافة مادة برقم ٨ مكررا تنص على أن يشكل الوزير المختص بشئون الصحة (لجنة علمية) من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة، تختص باقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يُرى تقديم الدعم المالي للعلاجات الخاصة بها و اقتراح بروتوكولات العلاج الخاصة بالأمراض الوراثية والنادرة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة واعتمادها من المجلس الصحي المصري و تقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوي القومي ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات اللجنة العلمية الأخرى.
كما تضمن القانون إضافة اختصاصات إلى مجلس إدارة الصندوق، وذلك بإضافة بندين، وهما بند 8 وينص على اختصاصه فى اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج، والبند 9 وينص على اختصاص مجلس إدارة الصندوق فى وضع واعتماد قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (16) من هذا القانون.