«الإفتاء» تحذر من بيع هذه الأشياء

الموجز

وجه أحد الأشخاص سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية يقول فيه: «ما حكم الشرع في قيام بعض الناس ببيع منتجاتٍ تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين؟» وهو ما أجابت عنه الدار في فتوى رسمية أوضحت فيها حكم بيع الأشياء التي تؤدي إلى الإضرار بالآخرين.

وبينت دار الإفتاء، أن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته، لقوله تعالى: «وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ»، وأمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالبيع الذي فيه ضرر بالإنسان، فإنَّ حكم البيع يتحوَّل إلى الحرمة، فمن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل، ولهذا حرَّم الله تعالى كلّ ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه، فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مُقَدَّمةً على غيرها، وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.

لا ضرر ولا ضرار
وأضافت دار الإفتاء، أن المقرر شرعًا أنَّه: «لا ضرر ولا ضرار»، فهذه قاعدة فقهية من القواعد الخمس التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يُسَبّب له الضرر، على مستوى الأفراد والجماعات، ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان: حمايتُه مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر في صحته، فحرَّمت الشريعة عليه كلَّ ما يضرُّه، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ أَضَرَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ».

وأوضحت دار الإفتاء، أن الضرر المنهيّ عنه هو قليل الضرر وكثيره، فهو لفظ عام يشمل عدم الضرر في كل الأمور، إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية، وقال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل، قال: والمعنى لا يُدخِل على أحد ضررًا، وهو لفظ عام متصرف في أكثر أمور الدنيا ولا يكاد أن يُحَاط بوصفه، وقال الأمير الصنعاني: قوله: «لا ضرر» الضرر ضد النفع، يقال: ضرَّه يضرُّه ضرًّا وضرارًا وأضرَّ به يضرُّ إضرارًا، ومعناه: لا يضرُّ الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حق.

بيع الأشياء التي تؤدي إلى الإضرار بالآخرين
وتابعت دار الإفتاء المصرية: الضرار فِعَال من الضرِّ، أي: لا يجازيه بإضرار، بإدخال الضرِّ عليه، فالضُّرُّ ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه، وقد دلَّ الحديث على تحريم الضرر، لأنه إذا نفى ذاته دلَّ على النهي عنه، لأنَّ النهي لطلب الكف عن الفعل، وهو يلزم منه عدم ذات الفعل فاستعمل اللازم في الملزوم، وتحريم الضرر معلوم عقلًا وشرعًا إلا ما دلَّ الشرع على إباحته رعايةً للمصلحة التي تربو على المفسدة.

تعليقات القراء