الداخلية تجري تعديلات هامة على قانون المرور.. وتحدد السرعات الجديدة على الطرق السريعة

كتب: ضياء السقا

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار الوزاري رقم 1695 لسنة 2021، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008.

وتضمن قرار وزير الداخلية، تعديل اللائحة التنفيذية لبعض أحكام قانون المرور، منها تزويد السيارات بأجهزة إطفاء حديثة ومطابقة للمواصفات القياسية العالمية والمصرية وصرف رخص للسيارات يذكر فيها نوع السيارة وأجزائها ومالكها وكافة البيانات الخاصة بها.

كما تضمن القرار، إضافة الفقرتين الأخيرتين لبند الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات، والتي تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكباري والواردة بالمادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

السرعات القانونية على الطريق الدائرى الأوسطى

ونص المادتين اللاتي شملهن قرار وزير الداخلية هو: أولا الطريق الدائري الدائري الأوسطي بطول 150 كم من تقاطعه مع محور الضبعة وحتى تقاطع طريق الإسماعيلية الزراعي تكون السرعة عليه 70 كم/س للمركبات القاطرة قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات، و80 كم/س لمركبات النقل، و 100 كم/س لمركبات نقل الركاب "الاتوبيس والميكروباص" والدراجات النارية ذات العجلتين، و 120 كم/س لباقى أنواع المركبات "الأجرة والملاكي".

السرعات القانونية على طريق شبرا بنها الحر

وتضمن قرار وزير الداخلية، أن تكون السرعات بقطاع عزبة الوالدة من طريق الأوتوستراد وحتى النيل 70 كم/س بالنسبة للمركبات الملاكي، و50 كم/س لباقى أنواع المركبات.

كما تضمن قرار وزير الداخلية، طريق شبرا - بنها الحر بطول 40 كم بداية من شبرا الخيمة امتداد محور أحمد عرابي "منطقة أم بيومي" وامتداده شمالا "شرق طريق الإسكندرية الزراعي" من نقطة التقائه مع الطريق الدائري وحتى التقائه بالطريق الإقليمي شرق بنها تكون السرعة عليه 70 كم/س للمركبات القاطرة وأنصاف المقطورات، و 80 كم/س لمركبات النقل، و100 كم/س لمركبات نقل الركاب "الاتوبيس والميكروباص" والدراجات النارية ذات العجلتين، و120 كم/س لباقى أنواع المركبات "الملاكي والأجرة".

كما حدد القانون في الفقرة الثانية، تعديل للسرعات بالطرق السريعة، وجاءت كالتالي:

 

تعليقات القراء