رسميا.. النواب يوافق على تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023
الموجز
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب الخطة والموازنة على ثلاثة مشروعات قوانين، الأول مقدم من الحكومة بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
والثاني مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس ) بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
والثالث مقدم من العضو ضياء الدين داود وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وينص مشروع القانون على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى ٣٠ يونيو لسنة ٢٠٢٣.
ووافق المجلس على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على أن "تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار".
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة على أن: "ولا تقبل المادة المتعلقة بالشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها".