تفاصيل قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

الموجز

 وافقت لجنة الشؤون الصحية بالمجلس، على تعديل نص المادة 10 بمشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المقدم من الحكومة والخاصة لتحديد موارد الصندوق، حيث وافقت اللجنة على إضافة 6 بنود لموارد الصندوق، أبرزها استحداث طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات.

كما أقرت اللجنة أيضا استحداث طابع بقيمة 100 جنيه يفرض على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية لصالح الصندوق، فضلا عن فرض رسم قيمته قرش واحد على كل دقيقة محمول لصالح الصندوق.

وأعلنت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، موافقتها على تخصيص نسبة 1% من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ونسبة 1% من مبيعات الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما قد تخصصه الموازنة العامة للدولة لصالح الصندوق.

وعدلت اللجنة تعديل نص البند رقم 2 من نفس المادة والذى يقضى بتحصيل نسبة 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة لصالح الصندق، وقررت اللجنة تعديل النص ليصبح 3% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع.

كما تمت إضافة مادة مستحدثة بنهاية مشروع القانون تنص على إعفاء جميع أموال صندوق مواجهة الطوارئ الطبية من كافة أنواع الضرائب والرسوم والضريبة على القيمة المضافة باستثناء الضريبة المفروضة على الأذون والسندات.

ويهدف صندوق مواجهة الطوارئ الصحية، إلى استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وخصوصا في مجال القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها.

إلى جانب دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى، والطوارئ، وحالات العناية المركزة، والأطفال المبتسرين والحروق، فضلا عما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

ونص القانون على أن يتولى إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ويُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، على أن يصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون.

وتكون من ضمن مسئوليات مجلس إدارة الصندوق وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق، وإعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

تعليقات القراء