لأول مرة.. هيئة الدواء تعلن إدراج 8 مواد جديدة فى جدول المخدرات
الموجز
كشفت هيئة الدواء المصرية، عن إضافة 8 مواد جديدة إلى الفقرة "ج" من الجدول رقم 3 الملحق بقانون المخدرات رقم (182) لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها.
يأتي ذلك بعد رصد الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة إساءة استخدام تلك المواد.
وأوضح بيان صحفى، أن ذلك فى ضوء اختصاصات هيئة الدواء المصرية المقررة بالقانون رقم (151) لسنة 2019 وحلول الهيئة محل وزارة الصحة فى اختصاصاتها المذكورة فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، ومنها اختصاص الهيئة بتنظيم وتسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الطبية، والمواد الخام التى تدخل فى تصنيعها أينما وردت فى القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ولا سيما إدراج المواد على جداول المخدرات.
وتأتي تلك المواد كالتالي:
وهذه المواد الثمان هي:
4-Anilino-N-Phenethylpiperdine (ANPP)
3,4- MDP-2-P methyl glycidate (PMK glycidate).
3,4- MDP-2-P methyl glycidic acid .
N-Phenethyl-4-piperidone (NPP) .
Phenylacetic acid
Alpha-Phenylacetoacetamide (APAA)
Alpha-Phenylacetoacetonitrile (APPAAN)
Methyl alpha-Phenylacetoacetate (MAPA)
يذكر أن هذه المرة الأولى التي تُضاف فيها المواد إلى جدول المخدرات بقرار هيئة الدواء المصرية برئاسة د. تامر عصام، وذلك بعدما أصدر مجلس الدولة فتوى باختصاص الهيئة بذلك، وفقا لقانون إنشائها 151 لسنة 2019.
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى تاريخه لا يوجد مستحضرات دوائية مسجلة يوجد بها تلك المواد المذكورة بالقرار.
جاء ذلك فى القرار رقم (442) لسنة 2021 والذى بدأ العمل به فور نشره اليوم بالعدد رقم (219) بجريدة الوقائع الرسمية.
يأتى ذلك انطلاقاً من دور الهيئة الرقابى فى ضبط السوق الدوائى المصرى، والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، وكذلك اتساقاً مع المستجدات العالمية، وحرص مصر على الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالرقابة على المخدرات، وعضويتها فى اللجنة الدولية للمخدرات، إيمانا بأن الركيزة الأساسية لسياسات مكافحة المخدرات هى تصنيف أو جدولة المواد المخدرة ضمن فئات - جداول بحسب أضرارها وفوائدها، ومدى وجوب مكافحتها، والتحديث الدورى الذى يتم على الجداول الدولية للمخدرات.
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت إلى اعتبار رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية هو الوزير المختص فى تطبيق نص المادة 32 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
وقالت الفتوى: "إن المشرع بالقانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية والقانون المرافق له، قد أحال إلى هيئة الدواء المصرية جميع الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان، فيما يتعلق بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية والمواد الخام الداخلة فى تصنيعها أينما وردت فى القوانين ذات الصلة على نحو يشمل تلك الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تداول ورقابة تلك المواد المخدرة التى تندرج ضمن المستحضرات الطبية والمواد الخام الداخلة فى تصنيعها، وأنه بانتقال تلك الاختصاصات من وزارة الصحة إلى هذه الهيئة، فيعتبر رئيس مجلس إدارة تلك الهيئة هو الوزير المختص فى تطبيق نص المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، فيما يتعلق بتعديل جدول المواد المعتبرة مخدرة الملحق بهذا القانون الأخير".