قضية «قتل 3 سيدات» .. محامي «سفاح التجمع» يشكك في صحة موكله النفسية
الموجز
دخلت قضية مقتل 3 سيدات وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية بمصر، المعروفة إعلامياً بقضية «سفاح التجمع» منعطفاً جديداً، بعد أن طلب المحامي الخاص بالمتهم كريم سليم «رد هيئة المحكمة»، كما شكك في الصحة النفسية والعقلية لموكله مطالباً بعرضه على الطب الشرعي والنفسي، وهو ما رفضته المحكمة التي قررت تأجيل القضية لجلسة الخميس 15 أغسطس .
وقال المحامي مروان سالم، وكيل المتهم، إن موكله يعاني من أمراض نفسية، أثرت في سلوكياته وأحدثت بعقله تهيؤات جعلته يدمن المخدرات ويتعدى على السيدات ويقتلهن.
وطالب بعرض موكله على مصلحة الطب الشرعي من جديد، ومصلحة الطب النفسي، وإخضاعه للاختبارات النفسية، لبيان مدى سلامة قواه العقلية، وعدَّ الوقوف على الحالة النفسية والعصبية للمتهم أمراً مهماً وأساسياً في إثبات ما إذا كان مذنباً أم لا، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية.
وأحيل «سفاح التجمع» إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 3962 لسنة 2024، بتهم قتل 3 سيدات عمداً وحيازة مواد مخدرة والاتجار في البشر، وذكر أمر الإحالة أن المتهم، في 15 نوفمبر 2023 و8 أبريل و15 مايو 2024، قتل المجني عليهن «نورا» و«رحمة» و«أميرة» بدائرة قسم شرطة القطامية (شرق القاهرة)، بأن استقطبهن لمنزله وقدم إليهن مخدراً، ثم خنقهن حتى لفظن أنفاسهن الأخيرة بين يديه ثم عاشر جثثهن.
أتى إثماً أكبر ومنكراً أعظم
ووصفت النيابة المتهم بأنه «أتى إثماً أكبر ومنكراً أعظم»، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة عليه لارتكابه جرائم القتل والتمثيل بالجثث، وذكرت أن المتهم اعترف بارتكاب جرائمه بشكل تفصيلي، وأنه استلهم أفكارها من مقاطع فيديو إباحية عبر «الدارك ويب»، وأنه أعجب بفكرة العلاقات بأشباه الموتى.
وشهدت المحاكمة العديد من المفاجآت، منها تنحي جميع أعضاء هيئة الدفاع المكلفة من قبل أسرة المتهم عن الدفاع عنه، بعد مشاهدتهم فيديوهات المتهم مع ضحاياه داخل قاعة المحكمة، وذكر أحد المحامين، في تصريحات تلفزيونية بعد جلسة المشاهدة، أنه مع بدء تشغيل أول الفيديوهات صدم جميع المحامين، واتخذوا قرارهم بالتنحي قبل مشاهدة كل الفيديوهات».
وقالت الخبيرة القانونية هبة عادل، رئيسة مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، إن «هذه القضية أثارت الرأي العام كثيراً وأحدثت حالة فزع مجتمعي نظراً لغرابتها وشذوذها».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «فيما يخص طلب رد هيئة المحكمة الذي تقدم به دفاع المتهم بالجلسة الأخيرة، من الممكن أن يكون محاولة جديدة لكسب الوقت وإطالة فترة المحاكمة في ظل استنفاد جميع السبل القانونية لذلك، لا سيما أن الطلب لم يستند إلى أساس قانوني سليم، ولكنه أشار فقط لتعنُّت هيئة المحكمة في الاستجابة لطلبات المتهم ودفاعه».
ومضت هبة إلى القول: «للمحكمة سلطة خاصة في قبول طلبات الدفاع من عدمه بما يحقق العدالة، وحسب جوهرية الطلبات المقدمة ومدى تأثيرها على تحقيق العدالة وسير المحاكمة، مع مراعاة ألا تُعد هذه الطلبات تعطيلاً للفصل في الدعوى، خصوصاً في ظل جريمة معترف بها وأدلة أرشد إليها المتهم مع تمثيل الجريمة وشهود أقروا بما جاء على لسان المتهم».
وأعربت رئيسة مؤسسة المحاميات المصريات عن أملها في أن تصدر المحكمة قراراً بحظر النشر وسرية المحاكمة، حرصاً على عدم إثارة وبلبلة الرأي العام، وتابعت: «لا ينبغي أن يصبح المتهم نموذجاً إجرامياً علنياً يشار إليه يومياً، وتنشر خططه الإجرامية الفظة التي تأبى الفطرة البشرية تقبل مجرد الاستماع إليها».
وشهدت مصر كثيراً من الجرائم التي شغلت الرأي العام على فترات متباعدة، وكان الدفع بعدم السلامة النفسية أو الاختلال العقلي، ومن بينها قضية «مجزرة بني مزار» بمحافظة المنيا (جنوب مصر)، التي راح ضحيتها 10 أشخاص عام 2006، إضافة إلى إشعال شخص النار في منزله بمحافظة أسيوط (جنوب مصر) عام 2020، مما أدى لوفاة 5 أشخاص هم والدته وزوجته وبناته الثلاث وتبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية.
القاضي له الحق في أن يوافق أو لا
من جانبه قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر: «إن محامي المتهم حين يجد أدلة واعترافات تدين المتهم يبحث عن مخرج مثل القول بوجود مشكلة نفسية لدى المتهم، فيطلب عرضه على لجنة طبية».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «إن ما يحدث في مثل هذه الحالات أن القاضي له الحق في أن يوافق أو لا يوافق على الطلب، وفي حالة موافقته على الطلب يحال المتهم إلى لجنة تكون في مستشفى حكومي كبير، وتتحدد مدى مسؤولية المتهم عن أفعاله من خلال اللجنة».
ولفت المهدي إلى أن «وجود المرض النفسي لا يعفي من المسؤولية تماماً، أحياناً تكون الجريمة غير مرتبطة أو غير ناتجة عن المرض النفسي الذي أحياناً يأتي على شكل نوبات».
وذكر المهدي أن «المصابين باضطرابات الشخصية السيكوباتية أو الشخصية المضادة للمجتمع أو الشخصية الحدية لا يُعفَون من المسؤولية عن الجرائم»، موضحاً أن «المسؤولية تُحدَّد بناءً على 3 أركان؛ هي الإدراك والتمييز والإرادة، فهل يدرك ما يفعله إن كان قتلاً أم اعتداء جنسياً؟ وتمييز أن ما يفعله خطأ أو غير خطأ، فيما تتمثل الإرادة في معرفة قدرة مرتكب الفعل على منع نفسه من ارتكابها أم أنه كان مجبراً على ارتكابه بقوة أو بمعتقد ما».