لماذا قررت المحكمة وقف حبس مرتضى منصور في قضية سبّ محمود الخطيب؟

الموجز   

ذكرت وسائل إعلامية أن المحكمة الاقتصادية أودعت حيثيات حكمها بجلسة 17 يوليو القاضي بإيقاف تنفيذ حبس مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك سنة لمدة 3 سنوات بتهمة سبّ وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

ووفقاً لموقع "مصراوي"، قالت المحكمة إن النيابة العامة قدمت المتهم مرتضى أحمد محمد منصور في الجنحة 45 لسنة 2022 اقتصادي بتهمة قذف المجني عليه محمود الخطيب بطريق العلانية بأن نشر مقاطع مصورة على صفحته الخاصة بموقع فيسبوك، بأن أسند إليه أمورًا لو صحت لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونًا واحتقاره بين أهله.

وأضافت المحكمة أن النيابة نسبت للمتهم سبّ محمود الخطيب بطريق العلانية، موجهًا إليه عبارات تتضمن خدشًا لاعتباره وطعنًا في عرضه، وتعمد إزعاجه.

وردت المحكمة على تمسك دفاع المستأنف بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا يزال قائمًا ولم يلغ، فهو مردود عليه بأن النيابة العامة باشرت تحقيق الواقعة بسؤال وكيل المجني عليهم الخاص في مضمون الشكاوى المقدمة منهم للنائب العام، فقامت النيابة بمخاطبة مجلس النواب للإذن باتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهم بوصفه عضوا بمجلس النواب آنذاك، إلا إنه ورد رد المجلس برفض الطلب، وبناء على ذلك صدر أمر من المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة في 4 مارس 2020 بحفظ الأوراق إداريًا، لكن في 5 مايو 2021 بعد زوال الصفة النيابية عن المتهم زال القيد معه القيد عن تحريك النيابة العامة الدعوى الجنائية قبله وهو ما تم وفق صحيح القانون. وبذلك يكون ما تمسك به المتهم في هذا الشأن واردًا على غير أساس.

وردّت المحكمة على تمسك المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بأنه في غير محله؛ فالثابت بالأوراق أن الشكوى المقدمة من وكيل المجني عليه كانت في 4 نوفمبر 2018 ثم صدر قرار حفظ إداري في 4 مارس 2020 ثم صدر قرار إلغائه في 5 مايو 2021 واستكمال التحقيقات وفي 26 ديسمبر 2021 أحيل المتهم للمحاكمة، الأمر الذي يتضح معه عدم مرور أكثر من 3 سنوات وهي المدة المسقطة للدعوى الجنائية سواء من يوم وقوع الجريمة أو حتى تاريخ الإجراءات التي تقطع المدة، وبالتالي فالدفع واردًا على غير محله.

ولما كان ذلك، فقد وقر في يقين المحكمة ثبوت التهمة في حق المستأنف مرتضى منصور وهي كافية لإدانته والحكم عليه بعقوبة السب والقذف، مضيفة أن المتهم قصد بذلك التشهير والإساءة علنًا بـ"الخطيب" والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته.

وأشارت المحكمة إلى أن الدستور المصري الصادر عام 2014 في المادتين 67 و71 وإن نص على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في بعض الجرائم التي تقع بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري التي ترتكب بطريق النشر والعلانية، إلا إنه لم يشمل بالنسبة للجرائم المتعلقة بالطعن في أعراض الأفراد فنص على أن يحدد عقوبتها القانون.

وأضافت أن محكمة أول درجة أدانت المتهم وأوردت الدليل على ثبوت الاتهام في حقه، ولم يأت المستأنف بجديد يمكن أن ينال من سلامته، الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئناف موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف مع تدارك أن الجريمة ذات الوصف الأشد هي جريمة الإزعاج.

ولفتت إلى "حيث أن المحكمة ترى من كبر سن المتهم وكونه جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعت على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلًا، فإنها تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها."

يشار إلى أن محكمة مستأنف الاقتصادية تصدر حكمها في استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حبسه سنة في قضية ثانية مقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

تعليقات القراء