قد تصل لـ «الأشغال الشاقة المؤبدة».. 5 عقوبات تنتظر «متحرش الجامعة الأمريكية» بعد اعتداؤه على أكثر من 50 فتاة

الموجز  

أثارت قضية أخلاقية حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمت عشرات الفتيات شاب بالجامعة الأمريكية بالتحرش بهن وتهديدهن إذا لم يوافقن على طلباته «الجنسية».

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي عشرات القصص المرعبة حول تحرش الشاب بأكثر من 50 فتاة، بالإضافة إلى قيامه باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 14 عاماً. 

وأطلقت مجموعة من الفتيات حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، ضد هذا الشاب، للكشف عن تصرفاته ضدهن وسلوكه ضد فتيات أخريات، مطالبين بالقبض عليه وإخضاعه للمسائلة القانونية.

وفيما يلي عقوبات التحرش والاغتصاب وفقاً للقانون، بحسب ما نشر موقع "صدى البلد":

1. تنص المادة 306 مكرر (أ) على أن "يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

2. تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

3. تنص المادة 306 مكرر (ب) على: يعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

4. إذا كان الجانى له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

5. كما نصت المادة 268 من قانون العقوبات على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".

بيان عاجل من النيابة العامة

وفي وقت سابق اليوم، كشفت النيابة العامة تفاصيل ما توصلت إليه في واقعة اتهام شاب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتحرش بفتيات وابتزازهن إذا لم يوافقن على ممارسة الرزيلة معه.

وقالت النيابة العامة، في بيان نُشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم، إن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تابعت عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى «أحمد بسام ذكي» وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدًا لعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوي النائب العام لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

وأكدت النيابة العام "عدم تلقيها أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى النيابة العامة مساء أمس؛ والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام ٢٠١٦ لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها."

وأضافت أنه لم يُجرِ مكتب النائب العام أو أي إدارة به أو أي من النيابات على مستوى الجمهورية أيَّ اتصال بأي شاكية أو متضررة من المشكو في حقه المذكور.

وطالبت النيابة العامة كافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتوخي شديد الحذر والحرص فيما يُتداول من أخبار وبيانات عن النيابة العامة أو ما يتعلق بأعمالها واختصاصاتها، والالتزام بما تصدره "إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام" فقط - وحدها دون غيرها - من بيانات وأخبار رسمية تتعلق بأعمال النيابة العامة باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك، مؤكدةً اتخاذَها كافة الإجراءات القانونية ضد ناشري ومروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وأكدت النيابة العامة حرصَها ورعايتَها مصالح وحقوق المواطنين على حد سواء، وأنها الأمينة والقائمة على الدعوى العمومية وتحقيق العدالة الناجزة.

تعليقات القراء