موعد صلاة عيد الفطر في المحافظات.. وصيغة تكبيرات العيد.. وحكم صلاة الرجال بجوار النساء.. وقيمة الزكاة وآخر وقت لإخراجها

كتب: ضياء السقا

أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليوم الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان، وأن غدا الأربعاء، هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1440 هجريًّا.

من جانبه، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات.

القاهرة 5:19

 الجيزة 5:19

 الإسكندرية 5:21

 بورسعيد 5:12

  السويس 5:14

 العريش 5:06

طور سيناء 5:13

 سانت كاترين 5:11

 طابا 5:06

  شرم الشيخ 5:12

 دمنهور 5:20

 طنطا 5:18

 المنصورة 5:16

 الزقازيق 5:17

بنها 5:18

  شبين الكوم 5:19

 كفر الشيخ 5:18

  الفيوم 5:22

 بنى سويف 5:21

 المنيا 5:25

 أسيوط 5:25

 سوهاج 5:25

  قنا 5:22

 أسوان 5:25

 أبو سمبل 5:34

  مرسى مطروح 5:32

  الغردقة 5:15

  الخارجة 5:33

  الإسماعيلية 5:13

 دمياط 5:13

  السلوم 5:40

  نويبع 5:08

 حلايب 5:14

 شلاتين 5:16

حكم صلاة الرجال بجوار النساء

وفي سياق متصل، أعلنت دار الإفتاء، حكم صلاة الرجال بجوار النساء في مصلى العيد.

وقال الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك: "صلاة الرجال بجوار النساء في مصلى العيد في صف واحد من دون فاصل أو حاجز تعدٍ صريح على قواعد الشرع الشريف (لا يجوز) وعلى قوانين المحافظة على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء في الأماكن العامة".

Image icon 62121280_2714947935201638_3595965538989244416_n.jpg

صيغة تكبيرات العيد

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا

دار الإفتاء: آخر وقت لزكاة الفطر قبل صلاة العيد.. ولا يجوز تأخيرها

من ناحية أخرى، قالت دار الإفتاء، إن من لم يخرج زكاة الفطر حتى الآن عليه أن يبادر بإخراجها في موعدها، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للفرد 13 جنيهًا ومن زاد فهو خير له.

وأضافت في بيان لها، أنه لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها بحجة توزيعها حبوبًا بشكل شهري دوري؛ لما في ذلك من مخالفة مقصود الشرع الشريف بإغناء الفقير يوم العيد عن ذل السؤال وإراقة ماء الوجه وانتظار الصدقة.

وأكدت أن هذا التأخير شأن زكاة المال لا زكاة الفطر؛ إذ يجب أداء زكاة الفطر فى وقتها، ويجوز إخراجها قبل العيد كما سبق، والأفضل إخراجُها مالًا؛ لأن ذلك هو الأنفع للفقير، والأسدّ لحاجته وحاجة عياله، وهذا هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع.

وتابعت: "زكاة الفطر تجب بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".

وأشارت إلى أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؛ كما هو الصحيح عند الشافعية - وهو قول مصحح عند الحنفية - وفى وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفى وجه: يجوز قبل رمضان. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم تأخيرها عن يوم العيد من غير عذر؛ لأن وقت وجوبها مُضيّق، فمن أدّاها بعد غروب شمس يوم العيد بدون عذرٍ كان آثمًا، وكان إخراجها فى حقه قضاءً لا أداءً.

 

 

 

تعليقات القراء