البرلمان يوافق على زيادة بدل المخاطر وصرف تعويضات الأطباء بأثر رجعي منذ أول إصابة بكورونا



 


وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على تعديل المادة الثامنة من مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، المٌقدم من الحكومة، والخاصة بصرف تعويض للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة مهنة الطب، ليتم تطبيقه بأثر رجعى بداية من 13 فبراير الماضى بالتزامن مع تسجيل أول إصابة موثقة بفيروس كورونا، بدلا من تطبيقه بعد العمل بالقانون الجديد، وذلك حتى لا يحرم منه الأطباء المصابين أو المتوفين قبل تطبيقه.

ومن جانبه وافقت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، علي التعديل المٌقترح من النائب محمد العماري، والخاص بتطبيق تعويض العجز والوفاة بداية من 13 فبراير الماضي قائلة: "طبعا موافقين، فهؤلاء هم أبطال الملحمة ولهم حق عندنا أن هذا القانون يسري عليهم وعلى أسرهم".

فيما قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب:" هذه خطوة موفقة جدا، والوزيرة قدمت التحية لكل الطاقم الطبى، وسيتم التصويت على هذا التعديل نداءً بالإسم باعتباره أنه سيطبق بأثر رجعى".

وتنص المادة قبل التعديل الجديد علي:"مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو يتقرر بحكم قضائى نهائي، يصدر مجلس الإدارة -بعد موافقة مجلس الوزراء– قراراً بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة.

فإذا نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئى، عجز كلى، أونشأ عن أي منهما وفاة، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدى إلى المصاب أو لأسرة المتوفى مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون.

ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيا أوكليا بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.

ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقا لنصيب كل منهم وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ووفقا للإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق.

ويُعفى التعويض المستحق وفقاً لهذه المادة من جميع أنواع الضرائب والرسوم".

كما وافق البرلمان وطبقا للمشروع بمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم "بدل مخاطر المهن الطبية"، وفقا للفئات الآتية: 1225 جنيها للأطباء البشريين، و875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي، و790 جنيها لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

ويجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين، ويستحق من تقرر مد الخدمة لهم حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة للمرتب.

ويجوز لوزير الصحة التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة.

وينص مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة.

تعليقات القراء