«جنازة عسكرية» للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

الموجز

كشفت مصادر لـ«بوابة أخبار اليوم» أنه سيتم تشييع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، في جنازة عسكرية.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني السيد مبارك، وشهرته حسني مبارك، وولد في 4 مايو 1928، في قرية كفر المصيلحة، بالمنوفية، هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، حيث تولي الحكم من 14 أكتوبر 1981، خلفا للرئيس محمد أنور السادات، وحتى في 11 فبراير 2011.

وينص القانون رقم 35 لسنة 1979، على تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973 والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم.

ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 21 مكرر بتاريخ 26 / 5 / 1979، نص القانون.

ونص القانون، كالتالى:

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وعلى موافقة مجلس الوزراء.
المادة 1
يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر 1973 في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم وذلك استثناء من أحكام المادة 12 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه والمواد 38، 38 (مكرر) و138 (فقرة أخيرة) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.


المادة 2
يقوم الضباط المنصوص عنهم في المادة الأولى بتقديم المشورة في الموضوعات العسكرية ذات الأهمية الخاصة التى يطلب منهم إبداء الرأى فيها.


المادة 3

إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط في إحدى الوظائف المدنية الكبرى فإنه يعود إلى الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية في أى وقت ويستحق خلال خدمته المدنية راتب وتعويضات وبدلات الوظيفة المعين بها أو الراتب والتعويضات والبدلات التى كان يستحقها باعتبار استمراره في الخدمة العسكرية أيهما أكبر، عدا بدل التمثيل فيصرف بالفئة المدنية أو العسكرية أيهما أكبر وعند العودة إلى الخدمة بالقوات المسلحة يستمر صرفه بالفئة الأعلى.

ويخصم بقيمة الرواتب والتعويضات والبدلات المستحقة وفقا لهذه المادة على موازنة وزارة الدفاع، وتسرى عليها سائر الإعفاءات المقررة بالنسبة لرواتب وتعويضات ضباط القوات المسلحة.

وينطبق حكم هذه المادة على من يكون قد أحيل منهم إلى التقاعد أو عين في وظيفة مدنية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

ويسرى على مدة الخدمة المدنية المذكورة في هذه المادة الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عنها بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه.


المادة 4
يصرف لهؤلاء الضباط ما يكون قد استحق لهم من مكافأة عن مدة الخدمة الزائدة عن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش عند بلوغ كل منهم سن الستين عامًا.

المادة 5
يمنح المستحقون عن الضباط المنصوص عنهم في المادة الأولى معاشا شهريا يعادل صافى جملة ما كان يتقاضاه كل منهم من رواتب وتعويضات في حياته.

ويوزع هذا المعاش على المستحقين فيه وفقا لأحكام الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه.

فإذا لم تستنفذ أنصبة المستحقين كامل المعاش يعاد توزيع الباقى عليهم بنسبة أنصبتهم. وإذا ما قطع أو أوقف معاش أحد هؤلاء المستحقين آل نصيبه إلى باقى المستحقين.

ويسرى حكم هذه المادة على المستحقين عن القائد العام للقوات المسلحة في التاريخ ذاته المنصوص عنه في المادة الأولى.

المادة 6
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

تعليقات القراء