البرلمان يوافق على 3 مواد بقانون المريض النفسي

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، على عدد من المواد بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

وأجلت اللجنة المـادة (6) الخاصة بتشكيل المجلس القومي للصحة النفسية، وطلبت من الحكومة إضافة عضو للتشكيل أو حذف عضو من المذكورين في المادة، حتي يكون هناك توازن التشكيل.

ووافقت اللجنة علي المادة 12 من القانون والتي تنص على أنه يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، على أن تخطر المنشأة الإخصائي الاجتماعي لديها إن وجد بهذا الطلب، ويبلغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية في خلال يومي عمل من تاريخ الدخول، كما يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب للخروج في أي وقت، إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز الإلزامي، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية".

كما وافقت اللجنة علي المادة 13 من القانون والتي تنص على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزامياً للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين: قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية، إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديداً جدياً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض، أو سلامة وصحة وحياة الآخرين، للصحة النفسية اتخاذ قرارات إدخال المريض إلزامياً خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقاً بها تقرير يتضمن تقييماً لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما شملت الموافقات المادة 14 من القانون والتي تنص على:" يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون، وفي الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة، ووفقاً للأحكام المنصوص عليها فيها، أن يدخل مريضاً دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابي يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية: أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط الشرطة المختصين، الإخصائي الاجتماعي بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم، ويجوز للطبيب النفسي المسؤول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علماً بهذا القرار.

تعليقات القراء