التعليم المفتوح في مهب الريح.. البرلمان يصوت على عدم أحقية إلتحاقهم "بالمحامين".. والتشريعية تحسم الأمر.. والإدارية العليا ترفض تحويلهم لـ "إنتساب"

أحمد أبوعقيل

أثار إقتراح التصويت داخل مجلس النواب على عدم أحقية طلاب التعليم المفتوح من خريجي كلية الحقوق بالإلتحاق بجداول نقابة المحامين ازمة كبيرة بين نواب المجلس.

صوت مجلس النواب بجلسته العامة لمجلس النواب، اليوم، على رفض قيد خريجي التعليم المفتوح بنقابة المحامين، ضمن شروط القيد بنقابة المحامين، وذلك خلال مناقشة طلب إعادة مداولة المقدم من النائبة شادية خضير على المادة 13 بقانون المحاماة الخاصة بعدم قيد خريجي التعليم المفتوح بنقابة المحامين.

وشهدت الجلسة، اليوم، مناقشات حادة بين النواب حول المادة، حيث طالب عدد من النواب بدعم خريجي التعليم المفتوح، حيث إنهم فئة تستحق الدعم لأنهم كافحوا لتحسين أوضاعهم العلمية والاجتماعية.

ويدرس نحو 41 ألف طالب وطالبة من الدارسين بنظام التعليم المفتوح و بنظام التعليم المدمج.

وأكد الدكتور علي عبدالعال أن تمرير الأمر بانضمام خريجي التعليم المفتوح غير دستوري، وأن الالتحاق بكليات الحقوق يشترط الثانوية العامة، طالبا التصويت حول الأمر، وهو ما رُفض بأغلبية الحضور بالجلسة، وحاول عدد من النواب إعادة فتح المداولة إلا أن رئيس المجلس رفض انضمام خريجي التعليم المفتوح لنقابة المحامين ضمن قانون المحاماة، قبل التصويت على القانون نهائيا.

تشريعية النواب تحسم الأمر

حسمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي انعقدت اليوم، منع طلاب كليات الحقوق بالتعليم المفتوح من الالتحاق بنقابة المحامين، حيث اعتبرت شرط الحصول على الثانوية العامة وكلية الحقوق، هو الإجازة للالتحاق بالنقابة.

وأقرت اللجنة ضوابط التحاق المحامي الأجنبي بنقابة المحامين، ومنع طلاب التعليم المفتوح.

وتنص المادة الأولى من التعديلات، المادة 13 بند "1، 3"، بأن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، ومقيما بها إقامة دائمة، وفقا للضوابط التي يقررها مجلس نقابة المحامين للترخيص للمحامي الأجنبي العمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل، وذلك بعد إخطار وزير العدل، وتنظم اللائحة الداخلية ذلك.

ويختص مجلس النقابة بإنشاء جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية، وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.

كما نص التعديل أيضا، في "بند 3" على أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق، أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية والتي تعتبر معادلة لها، طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

وقال النائب أحمد حلمى الشريف، إن هذه المادة تمثل ضمانة للمحامين المصريين والأجانب، فيما أكد النائب عبدالمنعم العليمي، أن الشروط العامة للمحامين تقرها النقابة العامة للمحامين، وليس مجلس النواب.

فيما اقترح النائب كمال أحمد إلى ضرورة توسيع اختصاصات الجمعية العامة لنقابة المحامين.

وطالب النائب أبو المعاطي مصطفى، بإلغاء شرط الإقامة الدائمة في مصر للمحامين المصريين والواردة في نص المادة 13.

فيما قال رئيس الزمالك وعضو مجلس النواب إنه فيما يتعلق بالبند 3 بشأن طلاب التعليم المفتوح، فالأمر ليس وظيفة، ولا مانع من التحاقهم بالنقابة، ويوجد عدد كبير منهم سيظلم، قائلا: "التعليم المفتوح هيتظلموا، ولا بد من عدم التحكم في مساءلة الثانوية العامة، ويحصل عليها من أي مكان".

وقال النائب سامي رمضان: "جزئية التعليم المفتوح ستظلم عددا كبيرا من المجتهدين"، مطالبا بضرورة استبعاد شرط الثانوية من الالتحاق من نقابة المحامين.

فيما أشار النائب أحمد الشرقاوي إلى أن الوضع لا يحتاح إلى السرعة، منتقدا آليات التمرير الحالية للتعديلات.

فيما تدخل النائب خالد حنفي، بالحديث، معبرا عن حزنه تجاه ما يحدث من مناقشات بشأن القانون، مقترحا أن يتم النقاش حول الأحكام القضائية التى صدرت بشأن الحاصلين على ليسانس الحقوق من خلال كليات التعليم المفتوح.

وقال الدكتور صلاح عبد البديع إنه أحد الأساتذة الذين شاركوا في التدريس لطلبة التعليم المفتوح، لافتا إلى أنهم لا يصلحون للالتحاق بالنقابة.

فيما قال النائب إيهاب الخولي، إن العبرة هنا بالحصول على ليسانس الحقوق، أيا كانت الجهة، سواء كان "تعليم مفتوح أو نظامي أو انتساب"، مضيفا: "العبرة في الحصول على الكلية وليس الثانوية العامة".

واتفقت معه النائبة شادية خضير، مؤكدة أنه كان من الأولى الالتزام بالأحكام القضائية الصادرة بتأييد حق التحاق طلاب التعليم المفتوح بنقابة المحامين، بدلا من العمل على إصدار تشريع لمنعهم.

الإدارية العليا تمنع تحويل طلال التعليم المفتوح لأنتساب

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بجواز تحويل الطالب المقيد بالتعليم المفتوح، إلى "انتساب موجه" بنفس الكلية، لا يسري إلا على الحاصلين فقط على الثانوية العامة عام 2010 / 2011.

ورفضت المحكمة طلب تعديل مسمى شهادة تخرج لطالب حصل على ليسانس حقوق " تعليم مفتوح " لتكون صادرة بالانتساب الموجه.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين "صلاح هلال، عبد الغنى الزيات، وائل مناع، والدكتور محمد محمود شوقي" نواب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية صبحى عبد الغنى

وبَنت المحكمة حكمها، على قرار وزير التعليم العالى الصادر في 2012، والمتضمن بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة عام 2010/ 2011 والذين التحقوا ببرامج التعليم المفتوح بكليات "الحقوق، التجارة، الآداب، الخدمة الاجتماعية، دار العلوم" وذلك بالأقسام التي لها نظير في الكليات الحكومية، وكانت تطبق نظام الانتساب الموجه، فيتم تحويل من يرغب إلى الفرقة التالية كـ"طلاب انتساب موجه" بالكليات.

وأضافت المحكمة أن الطالب حصل على الثانوية العامة فى العام الدراسى 2008/ 2009 والتحق بكلية الحقوق جامعة عين شمس "التعليم المفتوح"، ويرغب في تعديل شهادة تخرجه لتكون صادرة بالانتساب الموجه.

وأوضحت المحكمة أن قرار وزير التعليم عام 2012 قصر التحويل على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة فى العامين الدراسيين 2010/ 2011 و2011/ 2012، ومن ثم فإن الطاعن لا يستفيد من هذا القرار لأنه من الحاصلين على الثانوية العامة عام 2008/ 2009، لذا رأت المحكمة رفض طعن الطالب، وتأييد قرار رفض تحويله.

 

تعليقات القراء