البرلمان يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون "الجمعيات الأهلية"

الموجز

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي "الجمعيات الأهلية".

وناقشت الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ومكتب خطة النواب والتشريعية، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المقدم من الحكومة وذلك بعد أعادته من القيادة السياسية لتعديله.

ويأتي تعديل القانون بعدما تبين خلال تطبيقه وجود صعوبات أدت إلى عدم صدور لائحته التنفيذية، ما أدى إلى توجيه القيادة السياسية بتشكيل لجنة تعمل على تلافي كل الملاحظات التي ظهرت بالقانون رقم 70 لسنة 2017.

واستقرت اللجنة المشكلة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، على إعداد مشروع قانون يهدف إلى إزالة ما تضمنه القانون رقم 70 من عوار، مع وضع نصوص تشريعية مرنه ومحكمة تحل كل المشاكل التي احتواها، ويتكون مشروع القانون، من 107 مادة منها 9 مواد في قانون الإصدار.

وتضمن الباب الأول هدف القانون والتعريفات، والباب الثاني "الجمعيات"، ويتضمن 4 فصول تتعلق بأحكام تأسيسي الجميعات حيث أكدت المادة الثالثة أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة وذلك التزاما بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الاخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعي أو معنوي في الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.

واشترطت المادة 4 لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحددة اللائحة التنفيذية، وألزمت كل جمعية بأن يتضمن النظام الأسايسى لها النص على التزامه باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام والآداب العامة.

أما المادة 5 احتوت على الشروط الواجب توافرها في عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو عصو مجلس الأمناء.

وأجازت المادة 6: لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، كما أجازت المادة 7 لأي من الجاليات الأجنبية في مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعني بشؤون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل.

وألزمت المادة 9 الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية إنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام القانون، وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلي رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة.

كما أجازت المادة 14 من مشروع القانون، للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معاً بإطلاق أو تنفيذ مباردة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأعلى المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقا لأحكام القانون.

أما الباب الثالث (أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها) يتضمن المواد من 15 إلى 36، ونصت المادة 15 على "عمل الجمعيات فى مجال تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها، وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع، وحظرت عمل الجمعيات فى المناطق الحدودية إلا في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية".

وأجازت المادة 20 للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك بأي صورة في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منطة محلية بعد إخطار الجهة الإدارية أو الأجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية أو الوزير المختص، فيما أجازت المادة 21 للجمعيات فتح فروع لها خارج مصر وفقًا لضوابط معينة.

كما ألزمت المادة 24 الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، واعتبرا ذات المادة أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

ومنحت المادة 25 للجمعية الحق في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية في تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، وفقًا لأحكام القانون.

وسمحت المادة 26 للجميعة بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر، أما المادة 27 سمحت لكل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية أو العينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلى التصرف في هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية.

وأجازت المادة 28 للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها على ذلك.

وحسب المادة 30: "للجهة الإدارية الحق في التأكد من مطابقة أعمال مؤسسات المجتمع الأهلي دون إعاقة عملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق في الأوجة والمصارف المحددة لها.

ونظم الباب الخامس عمل (المنظمات الاجنبية غير الحكومية)، وأجازت المادة 66 التصريح للمنظمات الاجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخاضعة لاحكام القانون وفقا للقواعد المقرره فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص فى ذات التصريح.

وأوجبت المادة 67 على المنظمات الاجنبية غير الحكومية تقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقًا به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وحددت المادة 68 قيمة الرسم الذي ستؤديه المنظمة الأجنبية غير الحكومية مقابل حصولها على التصريح وتجديدة، ونصت المادة 69 على الأنشطة التي يجوز للمنظمة الأجنبية غير الحكومية ممارستها والأنشطة المحظورة.

وألزمت المادة 70 المنظمة الأجنبية غير الحكومية بانفاق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها فيما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر ويخطر عليها استخدام مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها.

وحظرت المادة 71 على المنظمات الاجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أي موال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة بالخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.

وأخضعت المادة 72 المنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل مصر لإشراف الجهة الإدارية المختصة.

وتضمنت المادة 75 النص على الآثار التي يترتب على مخالفة المنظمات الأجنبية غير الحكومية لأي من أحكام القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به، كما أجازت إلغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

ويتضمن الباب السادس المواد المنظمة لصندوق ودعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والباب الثامن يتضمن مواد متعلقة بالاتحاد العام والاتحادات الإقليمية والنوعية، والباب التاسع ينظم التطوع، والعاشر والأخير يتضمن العقوبات.

تعليقات القراء