منها الأحوال المدنية.. الداخلية تقرر عودة العمل بـ4 جهات خدمية الإثنين المقبل

كتب: ضياء السقا

قررت وزارة الداخلية، استئناف العمل بكل وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية ( الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية) على مستوى الجمهورية اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 1 يونيو القادم.

وأعلنت الوزارة في بيان، أنه تقرر تمديد ساعات العمل بالـ4 خدمات، خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً، تيسيراً على المواطنين.

وتهيب الداخلية بجميع المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء (الكمامة) كشرط أساسى للتردد على الوحدات المشار إليها، والإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال في الخامسة

ويبدأ تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بشأن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، اعتباراً من غد السبت، الموافق 30 مايو، ولمدة خمسة عشر يوماً.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة " كورونا"، خلال فترة ما بعد انقضاء أسبوع إجازة عيد الفطر المبارك.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020( الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، فإن حظر انتقال المواطنين على جميع الطرق بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.

كما نص القرار على استمرار إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وجميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية، بكافة أنحاء الجمهورية.

وقرر الوزراء، إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، والمولات التجارية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.

كما يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل: خدمات السجل المدني، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد، وكذلك بعض الخدمات التي تقدمها أقسام المرور والتي يحددها وزير الداخلية، وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري والتي يحددها وزير العدل، على أن تتخذ الوزارات المختصة جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين.

ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 (الخاص بخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد)، أو خلال فترة سريانه، أو فترة سريان أي من قرارات حظر تحرك المواطنين الصادرة؛ درءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا"، وذلك دون ترتيب أية أعباء مالية على المواطنين .

وكذلك تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها وحضانات الأطفال أياً كان نوعها.

وتجميد جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020، بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح.

ويستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.

ارتداء الكمامة إجباري في 6 أماكن

وشملت قرارات الحكومة، إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية.

فئات مستثناة من الحظر

-استثناء جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها.

-استثناء المخابز، ومحال البقالة، والبدّالين التموينيين، ومحال الخضروات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت.

- استثناء أسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال، والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وجميع المصانع والمخازن، والمستودعات، ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام.

-يُستثنى كذلك من تطبيق حكم المادة الأولى من القرار خدمات طوارئ شركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات، والبضائع للعملاء؛ سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

-يقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

عقوبة مشددة على المخالفين

كما نص القرار، في مادته الرابعة عشرة، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الحادية عشرة من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة الخامسة عشرة على أن يستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، و852 لسنة 2020 بشأن استمرار حظر انتقال أو تحرك المواطنين في بعض الأوقات وببعض الإجراءات الأخرى استكمالا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، ورقم 939 لسنة 2020 بشأن استمرار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، وكذلك رقم 1024 لسنة 2020 بشأن حماية المواطنين من أية تداعيات محتملة للفيروس، بما لا يتعارض مع أحكام القرار الماثل.

تعليقات القراء