هل أجُبر “ضحية التذكرة” على القفز من القطار أم كان سوء اختيار وما هي عقوبتة المتهم؟.. خبير قانوني يجيب

أحمد أبوعقيل

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في قضية مصرع،  الشاب محمد عيد”ضحية التذكرة” تحت عجلات “قطار طنطا” رقم 934 القادم من الإسكندرية والمتجه إلى الأقصر وإصابة آخر، والمتهم فيها كمسري بالتسبب في مقتل الشاب.
علق المحامي ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، الدكتور أحمد مهران، على واقعة  مقتل الشاب محمد عيد، تحت عجلات القطار بعد أن قفز بضغط من الكمسري لأنه لم يدفع ثمن التذكرة قائلا:” كان تخييرهم بين ترك القطار أو دفع الأجر بهدف إجبارهم على الدفع، وليس إكراهم على القفز، الإ انهم بسوء اختيارهم قفزوا.
وكان أحمد سمير، مصاب حادث القطار رقم 934، وصديق الضحية قال إنه فوجئ بالكمسري يطالبه بالنزول من القطار بعد أن اكتشف عدم قدرته على سداد ثمن التذكرة، فضلًا عن دفع ثمن التطويقة أو الغرامة، وقيمتها 30 جنيهًا.
أضاف أحمد أن الكمسري عاملهما بعنف، وخيرهما بين: الدفع أو النزول من القطار أو تسليمهما للشرطة، فقرر زميله القفز من القطار ليلقى حتفه في الحال.
وقال مهران إن القانون المصري حدد صور الإشتراك في الجريمة  في 3 صور : “إشتراك إتفاق مساعدة”.. وبالتالي فلا مجال لسؤال الكمسري بإعتبارة شريكا في الجريمة، فإما أن يكون متهم  أو برئ، فإذا كان متهم بالقتل العمد والشروع ي القتل لأنه في تلك الحالة القى بهم من القطارعن طرق الضعط والإكراه النفسي.
وتابع”:إذا كان برئ فإن طرح لهم الخيارات بين الدفع أو التسلم للشرطة أو مغاردة القطار حتى لا يكون مسؤلًا عن وجودهم داخل القطار دون مسوغ قانوني وحتى لا يتهم بمخالفة تطبيق القانون واستثناء أشخاص من دفع الرسوم القانونية الأمر الذي قد يفُصل على أنه تحصل منهم على أموال مقابل اعفائهم من قيمة التذكرة وأن مسألة نزوله من القطار كان عن حرية واختيار

عقوبة المتهم
وقال مهران أن المشرع المصري اشترط في أي الجريمة ركنين الأول مادي والأخر معنوي، ويعتبر الركن المادي هو السلوك الإجرامي الذي إرتكبه المتهم، أما الركن المعنوي فينقسم إلى عنصر العلم، ويكون بعلم الجاني بحقيقة السلوك الذي ارتكبه، وعنصر الإرادة ويتحقق بوجود نية لارتكاب الجريمة.
وتابع مهران:” أنه في جرائم القتل العمد يشترط المشرع وجود نية مضافة تسمي القصد الخاص” نية إزهاق الروح” وذكر الفقة الجنائي أن هناك قصد جنائي محتمل بمعني أنه يعلم أن فعله وهو اجبارهم على القفز من القطار سيؤدي إلى قتلهم.
وأكد مهران أن النيابة ستوجه للمتهم تهمة القتل العمد والشروع في قتل الشاب الثاني ويسمي ذلك تعدد معنوي بنص المادي 32 من قانون العقوبات بأن يرتكب الشخص فعلا واحدا يترتب عليه عدة جرائم وفي حالة عدم توافره فهناك قصد احتمالي ثابت ومستقر وهو استمرار المتهم في جريمة رغم علمه انها ستؤدي لمقتله.
وأكد مهران أن المتهم سيعاقب في جريمتي قتل عمد وشروع في قتل ويعاقب بعقوبة الجريمة الأشد وهى القتل العمد عقوبتها السجن المشدد 15 سنة وفصله من الخدمة ووضعة تحت المراقة لمدة 5 سنوات بعد خروجه من السجن.
وأوضح مهران أن الموظف كان لابد من التحفظ على الشابين وتسليمهم إلى شرطة السكة الحديد، لأن قرارا الهيئة تنص على تحصل تذاكر من المواطنين، وتوقيع غرامة على الممتنع دون تعرضهم للقتل.

تعليقات القراء