5 حالات تسقط العقوبة عن "طفلة الصحراوي" المتهمة بقتل شاب حاول اغتصابها

 

أحمد أبوعقيل

كشفت المحامية دينا المقدم عن الموقف القانوني لطفلة العياط المتهمة بقل شاب حاول اغتصابها على الطريق الصحراوي، مؤكدة أن القانون يقف في صف الفتاة، وأن كل الجرائم التي تهدف إلى العدوان على النفس والمال تبرر حق اللجوء للدفاع الشرعي، حيث اعتبر المشرع كل جرائم النفس مبيحة للدفاع الشرعي، ومن أمثلة تلك الجرائم:  جرائم الاعتداء على الحياة (القتل) سواء أكان عمديا أو الشروع فيه، وجرائم الاعتداء على سلامة الجسم كالضرب والجرح وإعطاء المواد المخدرة، وجرائم الاعتداء على العرض كاغتصاب الإناث وهتك العرض والفعل الفاضح، وجرائم الاعتداء على الحرية الشخصية سواء كانت حرية العقيدة أو حرية التنقل كالقبض والحبس بدون وجه حق، وجرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار كالسب والقذف وإفشاء الأسرار.

ووطالبت "المقدم" بتغيير القانون الخاص بقضايا الاغتصاب والتحرش المرتبطة بالفتيات والسيدات، خاصة أن كل الأدلة والشواهد في هذه القضية، تشير إلى أن "أميرة" دافعت عن شرفها بكل قوة ولم تجد أي وسيلة للهرب من الواقعة سوى قتل المغتصب، وإلا كات ستتعرض للاغتصاب أو القتل على يد الشاب القتيل.

وأكدت المحامية أن قرار النيابة بحجز الطفلة على ذمة التحريات، وحبس الشابين صديقي القتيل، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، يؤكد أن النيابة العامة تسير بخطوات ثابتة من أجل تحقيق العدالة ونصرة السيدة المصرية في جرائم التحرش والاغتصاب.

وأكدت أن الفتاة كانت تتحمل المسؤولية رغم صغر سنها، وكانت تعمل فى معرض ملابس بمركز طامية الفيوم محل إقامتها وتقوم ببيع الملابس، وتتمتع بسمعة حسنة بين أهالي قريتها، ولديها 3 أخوات، أخت أكبر منها بسنة، وآخر يدعى إسلام في الصف الخامس الابتدائى والأخيرة تدعى فاطمة فى الصف الثالث الابتدائى.

وأكدت المحامية أن القانون أجاز القتل العمد في حالتين، الأولى: القتل دفاعا عن النفس سواء ضد القتل أو الإصابة، وإتيان المرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة أو اختطاف إنسان، والثانية: القتل عمدا دفاعا عن المال في جرائم الحريق العمد – السرقات – دخول منزل مسكون ليلا – الإتلاف العمدى، وحدد القانون المصرى حالات معينة تسقط بموجبها العقوبات على مرتكب الجريمة فى حالات الدفاع عن النفس الشرعى، وبحسب المادة 12 - 246 من قانون العقوبات فهناك بعض الشروط التى يكون مرتكب الجريمة معفى من العقاب خاصة إذا وصلت الجريمة إلى حد القتل وهى كالآتى:

- تعرض الجاني إلى عاهة أو مرض عقلي أو إصابته بغيبوبة ناتجة من تناول مخدرات بدون علمه تجعله يفلت من العقوبة.

- تسقط العقوبة الجنائية على الجاني حال ارتكابه الجريمة من أجل الدفاع عن نفسه أو غيره من خطر قد يهدد الحياة.

- النية السليمة حيث أشارت تلك المادة إلى أنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل تم ارتكابه بنية سليمة.

- تسقط عقوبة القتل العمد عن الجانى إذا ارتكب جريمته بهدف دفع فعل قد يؤدى إلى وفاة الجانى أو غيره من المحيطين به مثل منع اغتصاب امرأة أو هتك عرض شخص عنوة، أو منع اختطاف شخص.

- في حالة منع جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.

- حالة دفاع مرتكب الجريمة عن منزله ليلا فى حالة تسلل شخص ما إليه بهدف السرقة.

تعليقات القراء