لمدة 15 يومًا.. تعرف على مواعيد الحظر بعد عيد الفطر والفئات المستثناة

الموجز

خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من يوم 30 مايو، ولمدة خمسة عشر يومًا، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير، القرارت المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة كورونا.

ومن المُقرر، أن تكون فترة حظر انتقال أو تحرك المواطنين بكل أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً، حتى الساعة السادسة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة، التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.

كما تبدأ وسائل النقل العامة، العودة للعمل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، في غير توقيتات حظر حركة سير المواطنين، حيث ستوقف من الساعة الثامنة مساءً، حتى الساعة السادسة صباحًا. حسبما نشر موقع "الوطن".

استمرار إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم

كما قرر رئيس مجلس الوزراء، استمرار إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية، ومنشآت التسلية والترفيه عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك لمدة أسبوعين.

استمرار تعليق العمل بالمدارس والجامعات والجيم

كما قرر رئيس الوزراء، استمرار إغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بأنحاء الجمهورية، وبينها "الجيم"، واستمرار تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات، أيًا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أيا كان نوعها.

وكذلك تقرر تعليق الفعاليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين، وتعليق عروض دور السينما والمسارح، واستمرار تعليق حركة الطيران الدولي في المطارات المصرية لحين إشعار آخر.

استمرار تعليق الخدمات ومد سريان المستخرجات الرسمية

ومن المقرر استمرار تعليق الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، مثل: خدمات السجل المدني، تصاريح العمل، والجوازات، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وتحديدَا في الفترة من 30 مايو لمدة 15 يومًا.

ولا يسري القرار على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد، وبعض الخدمات التي تقدمها أقسام المرور والتي يحددها وزير الداخلية، وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري والتي يحددها وزير العدل، على أن تتخذ الوزارات المختصة، الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين.

ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها، بالفقرة الأولى من هذه المادة، التي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 (الخاص بخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد)، أو خلال فترة سريانه، أو فترة سريان أي من قرارات حظر تحرك المواطنين الصادرة؛ درءا لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وذلك دون ترتيب أي أعباء مالية على المواطنين.

الفئات المستثناة من الحظر بعد العيد

المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع بكافة أنواعها، سواء للسوق المحلي أو للتصدير، أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، ومركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات أو الشركات أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي، والمخابز، ومحلات البقالة، والبدالين التموينيين.

ومحلات الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، السوبر ماركت خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة، "على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور"، والمصانع، والمخازن، والمستودعات، ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات، والمراكز والمعامل الطبية، والمستودعات والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، ووسائل الإعلام، وخدمات طوارئ شركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء.

وتستثنى أيضا، خدمات طوارئ شركات الغاز والمياه، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وخدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء، سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الانشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

تعليقات القراء